الشيخ حسين آل عصفور

76

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

غيره فإنّه يرد إلى دية الحرّ ف‍ * ( لا تقاس جناية الغاصب على جناية غيره فيؤخذ منه قيمة العبد الذي قتله وإن زادت على دية الحرّ ) * لإطلاق الأدلَّة في الغصب حتى لو جنى عليه غير الغاصب أخذت فيه كمال القيمة وأخذ من الجاني دية الحرّ عند زيادة قيمته . ولم يذكروا في المسألة * ( خلافا ) * لأحد إلَّا * ( ل‍ ) * لشيخ في كتابي * ( الخلاف والمبسوط ) * فجعل الغاصب وغيره سواء عملا بأخبار الدية حيث أنّها عامّة في الغاصب وغيره حيث يكون هو الجاني لكن الظاهر منها أنّها واردة في الجاني غير الغاصب . ففي الدعائم عن الباقر عليه السّلام أنّه قال : إذا اغتصب الرجل أمّة فهلكت عنده فهو ضامن لقيمتها فإن كان قد وطأها فعلقت منه ثمّ استحقّها صاحبها فأخذها منه وهي حبلى فماتت من النفاس فالغاصب ضامن لقيمتها . وتقدّم منه أيضا عن الصادق عليه السّلام وإن قوّتها المغتصب أعطى العوض منها ، وفي صحيح أبي ولاد المتقدم بعمومه دلالة على ذلك . * ( وكذا يؤخذ منه ) * في الجناية على أعضاء العبد * ( أكثر الأمرين من المقدّر ) * في الأخبار من ديته إذا وقعت من غير الغاصب * ( و ) * من * ( الأرش ) * الملزوم به الغاصب ولا يرد لو زاد إلى دية الحرّ وهذا * ( في جناية الطرف تغليبا ل‍ ) * جانب * ( الماليّة بالنسبة إلى الغاصب على الإنسانيّة ) * المقدّرة بالدية ليجمع بين الحقين فتخصص أخبار الجناية على الطرف في هذه المقدّرات في الجاني غير الغاصب . ويدل عليه صحيح أبي ولاد أيضا وقد سمعته وفيه تغليب لجانب الماليّة في الجناية على الدابة ونحوها . مفتاح [ 1067 ] [ في ذكر ما لو زادت القيمة بفعل الغاصب ] ثمّ إنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * في بيان ما * ( إذا ازدادت ) * العين المغصوبة * ( بفعل الغاصب ) * صفة أو عينا * ( فإن كانت أثرا ) * وهي